- English
- King James KJV
- Complete Jewish CJB
- World English WEBM
- Berean Standard BSB
- American Standard ASV
- Geneva GNV
- Young's Literal YLT
- Douay-Rheims DRC
- International
- Shqip ALB
- العربية SVD
- বাংলা BN-IRV
- မြန်မာ Judson
- 简体文 CUV-S
- 繁體中文 CUV-T
- Čeština BKR
- Nederlands STVE
- Français LSG
- Deutsch SCH
- Ελληνικά Vamvas
- ગુજરાતી GU-IRV
- Hausa HCB
- עברית Hebrew
- हिन्दी HCV
- Magyar KAROLI
- Bahasa Indonesia INDO-TB
- Italiano Diodati
- 日本語 Kougo
- 한국어 Korean
- മലയാളം MAL
- मराठी MRCV
- Norsk DNB
- فارسی OPV
- Polski BG
- Português Almeida
- Română Cornilescu
- Русский Synodal
- Español RVG
- Kiswahili Neno
- Svenska SV1917
- Tagalog TAG-ADB
- தமிழ் TCV
- తెలుగు TSA
- ภาษาไทย THAI-KJV
- Українська Ohienko
- Tiếng Việt CADMAN
- Yorùbá YCB
آيات كتابية عن Debtor
آيات كتابية رئيسية
اذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا.
ان دخل وحده فوحده يخرج. ان كان بعل امرأة تخرج امرأته معه.
ان اعطاه سيده امرأة وولدت له بنين او بنات فالمرأة واولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده.
ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج حرا
يقدمه سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة ويثقب سيده اذنه بالمثقب. فيخدمه الى الابد.
اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب وليس ناظر
فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوّض.
وان سرق من عنده يعوّض صاحبه.
ان افترس يحضره شهادة. لا يعوّض عن المفترس.
واذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات وصاحبه ليس معه يعوّض.
وان كان صاحبه معه لا يعوّض. ان كان مستأجرا اتى باجرته
فمتى بعت صاحبك مبيعا او اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن احدكم اخاه.
حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك وحسب سني الغلة يبيعك.
على قدر كثرة السنين تكثر ثمنه وعلى قدر قلّة السنين تقلل ثمنه لانه عدد الغلات يبيعك.
فلا يغبن احدكم صاحبه بل اخش الهك. اني انا الرب الهكم.
اذا افتقر اخوك فباع من ملكه ياتي وليّه الاقرب اليه ويفك مبيع اخيه.
ومن لم يكن له ولي فان نالت يده ووجد مقدار فكاكه
يحسب سني بيعه ويرد الفاضل للانسان الذي باع له فيرجع الى ملكه.
وان لم تنل يده كفاية ليرد له يكون مبيعه في يد شاريه الى سنة اليوبيل ثم يخرج في اليوبيل فيرجع الى ملكه
واذا باع انسان بيت سكن في مدينة ذات سور فيكون فكاكه الى تمام سنة بيعه. سنة يكون فكاكه.
وان لم يفك قبل ان تكمل له سنة تامة وجب البيت الذي في المدينة ذات السور بتّة لشاريه في اجياله. لا يخرج في اليوبيل.
لكن بيوت القرى التي ليس لها سور حولها فمع حقول الارض تحسب يكون لها فكاك وفي اليوبيل تخرج.
واما مدن اللاويين بيوت مدن ملكهم فيكون لها فكاك مؤبّد للاويين.
والذي يفكه من اللاويين المبيع من بيت او من مدينة ملكه يخرج في اليوبيل لان بيوت مدن اللاويين هي ملكهم في وسط بني اسرائيل.
واما حقول المسارح لمدنهم فلا تباع لانها ملك دهري لهم