الخروج ٢٢:٩-١٣
٩
في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوّض صاحبه باثنين.
١٠
اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب وليس ناظر
١١
فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوّض.
١٢
وان سرق من عنده يعوّض صاحبه.
١٣
ان افترس يحضره شهادة. لا يعوّض عن المفترس.
Settings