Skip to content
الخروج ٢٢:٧-١٣

الخروج ٢٢:٧-١٣

٧
اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوّض باثنين.
٨
وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه.
٩
في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوّض صاحبه باثنين.
١٠
اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب وليس ناظر
١١
فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوّض.
١٢
وان سرق من عنده يعوّض صاحبه.
١٣
ان افترس يحضره شهادة. لا يعوّض عن المفترس.
Settings

Reading Style

Typeface

Font Size 19px

Options