- English
- King James KJV
- Complete Jewish CJB
- World English WEBM
- Berean Standard BSB
- American Standard ASV
- Geneva GNV
- Young's Literal YLT
- Douay-Rheims DRC
- International
- Shqip ALB
- العربية SVD
- বাংলা BN-IRV
- မြန်မာ Judson
- 简体文 CUV-S
- 繁體中文 CUV-T
- Čeština BKR
- Nederlands STVE
- Français LSG
- Deutsch SCH
- Ελληνικά Vamvas
- ગુજરાતી GU-IRV
- Hausa HCB
- עברית Hebrew
- हिन्दी HCV
- Magyar KAROLI
- Bahasa Indonesia INDO-TB
- Italiano Diodati
- 日本語 Kougo
- 한국어 Korean
- മലയാളം MAL
- मराठी MRCV
- Norsk DNB
- فارسی OPV
- Polski BG
- Português Almeida
- Română Cornilescu
- Русский Synodal
- Español RVG
- Kiswahili Neno
- Svenska SV1917
- Tagalog TAG-ADB
- தமிழ் TCV
- తెలుగు TSA
- ภาษาไทย THAI-KJV
- Українська Ohienko
- Tiếng Việt CADMAN
- Yorùbá YCB
آيات كتابية عن Trustee: Mosaic law concerning
آيات عن Mosaic law concerning
اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوّض باثنين.
وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه.
في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوّض صاحبه باثنين.
اذا اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ فمات او انكسر او نهب وليس ناظر
فيمين الرب تكون بينهما هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه. فيقبل صاحبه. فلا يعوّض.
وان سرق من عنده يعوّض صاحبه.
ان افترس يحضره شهادة. لا يعوّض عن المفترس.
اذا اخطأ احد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة او امانة او مسلوبا او اغتصب من صاحبه
او وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء ما كل من يفعله الانسان مخطئا به
فاذا اخطأ واذنب يرد المسلوب الذي سلبه او المغتصب الذي اغتصبه او الوديعة التي أودعت عنده او اللقطة التي وجدها
او كل ما حلف عليه كاذبا. يعوّضه براسه ويزيد عليه خمسه. الى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة اثمه.
ويأتي الى الرب بذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة اثم الى الكاهن
فيكفّر عنه الكاهن امام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به