Перейти к содержимому
العدد ٣٥:١٦-٢٤

العدد ٣٥:١٦-٢٤

١٦
ان ضربه باداة حديد فمات فهو قاتل. ان القاتل يقتل.
١٧
وان ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل. ان القاتل يقتل.
١٨
او ضربه باداة يد من خشب مما يقتل به فمات فهو قاتل. ان القاتل يقتل.
١٩
ولي الدم يقتل القاتل. حين يصادفه يقتله.
٢٠
وان دفعه ببغضة او القى عليه شيئا بتعمد فمات
٢١
او ضربه بيده بعداوة فمات فانه يقتل الضارب لانه قاتل. ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه.
٢٢
ولكن ان دفعه بغتة بلا عداوة او القى عليه اداة ما بلا تعمّد
٢٣
او حجر ما مما يقتل به بلا رؤية. اسقطه عليه فمات وهو ليس عدوا له ولا طالبا اذيته
٢٤
تقضي الجماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الاحكام.
Settings

Reading Style

Typeface

Font Size 19px

Reading Width 45 chars

Options