الخروج ٢٢:٧-٩
٧
اذا اعطى انسان صاحبه فضة او امتعة للحفظ فسرقت من بيت الانسان فان وجد السارق يعوّض باثنين.
٨
وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمدّ يده الى ملك صاحبه.
٩
في كل دعوى جناية من جهة ثور او حمار او شاة او ثوب او مفقود ما يقال ان هذا هو تقدم الى الله دعواهما. فالذي يحكم الله بذنبه يعوّض صاحبه باثنين.
Settings