اللاويين ٢٥:٥٠-٥٢
٥٠
فيحاسب شاريه من سنة بيعه له الى سنة اليوبيل ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين. كايام اجير يكون عنده.
٥١
ان بقي كثير من السنين فعلى قدرها يرد فكاكه من ثمن شرائه.
٥٢
وان بقي قليل من السنين الى سنة اليوبيل يحسب له وعلى قدر سنيه يرد فكاكه.
نص الكتاب المقدس: Smith & Van Dyck (1865) · ملكية عامة