Skip to content
العدد ٣٠:٢-٣

العدد ٣٠:٢-٣

٢
اذا نذر رجل نذرا للرب او اقسم قسما ان يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه. حسب كل ما خرج من فمه يفعل.
٣
واما المرأة فاذا نذرت نذرا للرب والتزمت بلازم في بيت ابيها في صباها
Settings

Reading style

Typeface

Font size 19px

Reading width 75 chars

Options