اللاويين ١٣:٥٢-٥٤
٥٢
فيحرق الثوب او السدى او اللحمة من الصوف او الكتان او متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة لانها برص مفسد. بالنار يحرق.
٥٣
لكن ان رأى الكاهن واذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى او اللحمة او في متاع الجلد
٥٤
يأمر الكاهن ان يغسلوا ما فيه الضربة ويحجزه سبعة ايام ثانية.
نص الكتاب المقدس: Smith & Van Dyck (1865) · ملكية عامة